أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم المسح على الطاقية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم المسح على الطاقية
معلومات عن الفتوى: حكم المسح على الطاقية
رقم الفتوى :
2199
عنوان الفتوى :
حكم المسح على الطاقية
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يقاس على العمامة الطاقية للرجل والخمار للمرأة؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الطاقية: هي القلنسوة تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالباً، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها، لعدم مشقة رفعها.
فأما الخمار للمرأة، فهو كل ما تستر به رأسها ووجهها وعنقها كما قال تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن). ومذهب الجمهور عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها، ولأنها خاصة بالنساء، فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية، فالمسح عليها ترخص لا حاجة إليه.
وروي عن الإمام أحمد جواز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، إلحاقاً لها بعمامة الرجل المحنكة ولمشقة نزعها غالباً. وقد روي المسح عليها عن أم سلمة، وهذه الرواية هي المشهورة في كتب الفقهاء من الحنابلة، ولعلها تتقيد بالحاجة والضرورة، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: